١٦ مايو ٢٠٢٤هـ - ١٦ مايو ٢٠٢٤م
الاشتراك في النشرة البريدية
عين الرياض
المال والأعمال | الثلاثاء 24 يوليو, 2018 5:00 مساءً |
مشاركة:

"الزكاة والدخل" تدعو المنشآت التي لا تتجاوز توريداتها السنوية الخاضعة للضريبة عن 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الثاني

دعتالهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال أو أقل، إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الثاني من السنة قبل نهاية يوليو 2018، عبر بوابة ضريبة القيمة المضافة vat.gov.sa.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أنه بحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية 40 مليون ريال سعودي أوأقلتقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة من شهر إبريل إلى شهر يونيو قبل نهاية شهر يوليو الحالي،أما المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، فيتوجب عليها تقديم إقراراتها شهرياً وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، أي أن عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر يونيو قبل نهاية شهر يوليو الحالي.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدمتقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددةلا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25%من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقةتعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة،وقد تتعرض المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها في المواعيد النظامية إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.

وجددت الهيئة تأكيدهابأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدةأقصاها 20يوماً من تاريخ علمه بالخطأ.

وبيّنت الهيئة أنه في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، فإنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبيةمن إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بضريبة القيمة المضافة  VAT.GOV.SA 

مشاركة:
طباعة
اكتب تعليقك
إضافة إلى عين الرياض
أخبار متعلقة
الأخبار المفضلة