٢٠ أبريل ٢٠٢٤هـ - ٢٠ أبريل ٢٠٢٤م
الاشتراك في النشرة البريدية
عين الرياض
المال والأعمال | الخميس 26 نوفمبر, 2015 11:18 صباحاً |
مشاركة:

الزام المنشآت بإجراءات التحقيق مع العمال قبل إيقاع الجزاءات

اقيمت في غرفة الرياض  مساء امس الاول محاضرة بعنوان (اجراءات التحقيق الاداري مع العاملين وآليه اثبات المخالفات وتطبيق الجزاءات) والتي نظمتها لجنة الموارد البشرية برئاسة المهندس منصور بن عبدالله الشثري في إطار سلسلة المحاضرات التوعوية بالثقافة العمالية بهدف زيادة الوعي النظامي بالحقوق والواجبات 

واستهدفت المحاضرة التي شهدت حضورا كبيرا من اصحاب المنشآت ومسئولي الموارد البشرية بالمنشأت تبصير المشاركين بالمبادئ العامة في المخالفات العمالية وتسليط الضوء على مفهوم التحقيق الإداري مع العامل وأهدافه ووجوب عدم إيقاع أي عقوبة على العامل الا بعد اجراء تحقيق كتابي معه وتصدر  توصية بايقاع العقوبة من عدمه باستثناء المخالفات البسيطه فيكون التحقيق شفاهة مثل عقوبة الانذار والحسم بما لايزيد عن اجر يوم 

وتناولت المحاضرة التي قدمها المستشار القانوني الاستاذ عبدالله بندر المطيري عدد من الموضوعات والمحاور ذات العلاقة بالتحقيق الاداري والتعريف بالجهات ذات العلاقة بموضوعه والخطوات التي تتبع في اجرائه والضوابط التي يجب على الجهة التي تجري التحقيق الالتزام بها، وطرق اعداد محضر الاستجواب والضمانات الواجب تمكين المخالف منها موضحا أن التحقيق الاداري يمر  بمجموعه من الاجراءات التي يباشرها المحقق عند وقوع المخالفة للكشف عن الحقيقة، وقال إن إجراء تحقيق اداري في أي مخالفة  يستوجب توفر عدد من العناصر( الركن المادي- والركن المعنوي) مشيرا  الى ان نظام العمل نص على قواعد التأديب  في المواد (66-72) ولائحة تنظيم العمل (الجزاءات) تعد المصدر الاساسي التي يعتمد عليها التحقيق الاداري.

وقال المطيري انه لايجوز لصاحب العمل ان يفرض عقوبه على العامل بحسم اجر اكثر من خمسة ايام خلال الشهر او إيقاف العامل عن العمل دون اجر اكثر من خمسه ايام خلال الشهر كما بين ايضا انه بإمكان صاحب العمل الحصول على تعويض من العامل اذا تسبب في خساره او أضرار لصاحب العمل نتيجة العمد والقصد في إلحاق الخساره او التفريط والاهمال والتقصير والرعونة في اداء المهام والمسؤوليات المكلف بها العامل

وبين أن هنالك واجبات ينبغي على المحقق الاداري الالتزام منها الحيدة والنزاهة ومعاملة من يجري التحقيق معه بشكل يحفظ كرامته ويصونها و المحافظة على هيبة وكرامة الوظيفة وعدم افشاء اسرار التحقيق وتمكين المخالف من حق الدفاع ، متناولا في هذا الجانب طرق اجراءات التحقيق الاداري مع العاملين ووسائل الاثبات في المخالفات التأديبية وطرق اعداد محضر الاستجواب كما تطرق للحديث حول الضمانات الخاصة بالعقوبة التأديبية اضافة الى طرق التصرف في التحقيق الاداري.

من جهة اشار المحاضر إلى وجود عدد من المبادئ العامة في المخالفات العمالية التي يجب مراعاتها عند اجراء التحقيق الاداري مؤكدا في هذا الجانب أنه يجب على صاحب العمل  اعمال مبدأ التدرج في الجزاءات التأديبية التي وردت في النظام بما يتناسب مع جسامة المخالفة دون شطط، وعدم جواز توجيه اليمين  أثناء التحقيق مع العامل وايضا عدم جواز تحليف الشاهد، موضحا أن هذه المبادئ نصت على ان عدم انتظام العامل في عمله وكثرة غيابة واقراره على نفسة بالغياب يجعل قرار فصله بسبب مشروع ولكن لا يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة بخلاف الغياب عن المده المحدده بالماده ٨٠ فهي تحجب المكافأه كما ان شهادة الشهود تخضع لتقدير الهيئة ناظرة الدعوى والتي لها الحق في ان تأخذ بما جاء فيها متى اطمأنت ولها ان تستبعدها او تأخذ ما يتفق فيها مع الاوراق وتستبعد ما فيها من تناقض.

كما اوضح أن الاختلاس يعد من الجرائم الجنائية التي لا تثبت على العامل الا بإقراره او بصدور حكم قضائي بات حائز للحجيه، مؤكدا انه ينبغي على صاحب العمل اذا صدر من العامل فعل او تقصير يقصد به الحاق خسارة ماديه له ان يبلغ السلطات المختصة  بالحادث خلال24 ساعه من وقت علمه بوقوع الحادث ومخالفه ذلك الاجراء يجعل الفصل غير مشروع، كما يجب على صاحب العمل قبل اصدار قرار الفصل للعامل بسبب الغياب ان يقوم بإنذاره بعد الغياب وصدور قرار الفصل دون الانذار يجعل القرار غير مشروع، 

وأن  لا يعتد بالتحقيق مع العامل متى كان غير موقع عليه من العامل او غير مؤرخ، موضحا انه لا تقبل شهادة العامل لصاحب العمل لمنافاتها الحياد التام وتجر له مصلحه وتدفع عنه مضره مؤكدا ان الجزاء التأديبي يسقط بمضي اكثر من30 يوم من انتهاء التحقيق دون اتخاذ قرار بفرض العقوبة

ومضى المطيري الى القول أن المبادئ أكدت على عدم جواز توقيع العقوبة على العامل الا بعد إبلاغه بالمخالفات المنسوبة اليه كتابيا وتحقيق دفاعه كما ان صدور قرار بفصل العامل بمخالفه لم يثبت انها مخله بالشرف والأمانة لا يؤثر على حقوقه النظامية كما ان اخلال العامل بأمانته يحرمه من مكافاة نهاية الخدمة ، كما اعطت صاحب العمل الحق في  نقل العامل مؤقتا من فرع لآخر للشركة لمصلحة التحقيق اذا كانت وظيفة العامل تتصل بالمخالفة المنسوبة اليه، كما انه لا يجوز تحليف الشاهد اثناء التحقيق ووجوب تمكين العامل المخالف من حق الاستعانة بمحامي متى شاء ، وقال إن عجز صاحب العمل عن اثبات اخلال العامل بالالتزامات الجوهرية يترتب عليه بطلان قرار الفصل كما ان عدم التحقيق مع العامل يجعل قرار الفصل غير مشروع.كما ان اعتداء العامل على رئيسه المباشر سواء كان اعتداء لفظي او مادي فهو موجب لفسخ العقد بسبب مشروع في حال تم اثبات واقعة الاعتداء

مشاركة:
طباعة
اكتب تعليقك
إضافة إلى عين الرياض
أخبار متعلقة
الأخبار المفضلة